أحمد بن عبد الرزاق الدويش

138

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

طلقات ، قلت : ( طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق ) وقلت : تحرمين علي بعد رجل وأنا جاهل ولا أعرف حدود الطلاق ، وهي كلفتني على ذلك . ج : إذا كانت هذه الزوجة لم يدخل بها السائل فإنه لا يقع عليها إلا الطلقة الأولى ، ولا عدة لها فتحل له بعقد ومهر جديدين إذا رضيت به زوجا لها ، وإن كان قد دخل بها فإن طلاقه هذا تبين به منه بينونة كبرى ، لا تحل له إلا بعد زوج . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 321 ) س : على أثر سوء تفاهم بينه وبين زوجته ، ومن ذلك أنها مسكته في الشارع وقالت له : طلقني ، وإنه طلقها بقوله لها : أنت طالق ، ولا يدري وش كثر قوله ، هي وحدة أو أكثر ، وإنه أشهد اثنين من جيرانه على مراجعته زوجته . ج : إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنه قال لزوجته : أنت طالق ، ثم إنه لا يدري هل قال هذا اللفظ مرة أو أكثر ؟ فإذا لم